مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 346 من 551

5747 وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الميت إذا مات فإن لابنه الأكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده ». (1)

5748 وروى علي بن الحكم (2) ، عن أبان الأحمر ، عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن النساء مالهن من الميراث؟ فقال : لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقارات فلا ميراث لهن فيه ، (3) قال : قلت : فالثياب؟ قال : الثياب لهن : قال : قلت : كيف صار ذا ولهن الثمن والربع (4) مسمى؟ قال : لأن المرأة ليس لها نسب ترث به إنما هي دخيل عليهم ، وإنما صار هذا هكذا

__________________

أقول قيل التعبير باللام في قوله عليه السّلام « فللأكبر » يقتضى استحقاقه فالاختلاف في كلام الفقهاء من أنه على سبيل الوجوب أو الاستحباب لا مورد له كما في قوله صلّى الله عليه وآله « من أحيا أرضا فهي له » لا يناسب فيه أن يقال على نحو الوجوب أو الاستحباب.

(1) أي الثياب التي قد لبسها دون ما يملكه.

(2) طريق المصنف إلى علي بن الحكم صحيح كما في الخلاصة ، وهو ثقة جليل القدر والمراد بأبان الأحمر أبان بن عثمان الأحمر المقبول خبره ، وميسر بن عبد العزيز عنونه العلامة في الثقات وقال ذكر الكشي فيه روايات تدل على مدحه.

(3) كذا في جميع النسخ والصواب « فيها » والطوب بالضم : الاجر بلغة أهل مصر ، والعقار بالفتح : الأرض والضياع والنخل ، ومنه قولهم : ماله دار ولا عقار ( الصحاح ).

(4) في بعض النسخ « كيف صار ذي ولهذه الثمن والربع » وفي الكافي « كيف صار ذا ولهذه الثمن ولهذه الربع. » وفي التهذيب « كيف جاز ذا ولهذه الربع والثمن مسمى » وقال المولى المجلسي : أي كيف نقص نصيبهن من الأرض ولا تعطى من الأعيان ومن العقارات مع أن الله قدر لهن الثمن مع الولد ومع عدمه الربع من الجميع لعموم « ما » أو لأنه يلزم عليكم ما تلزمونه على العامة في العول لأنه لو نقص حقهن من الأرض لا يكون لهن الثمن ولا الربع بل يكون حينئذ أقل منهما فأجاب بأن الله تعالى قدر لهن هكذا كما قدر الحبوة بخلاف العول فإنه لم يقدر ه وإنما قدره الصحابة أو عمر من الرأي فلو لم يكن ذلك من الله تعالى لم نكن نقول به ، ويمكن أن يكون السؤال عن وجه الحكمة وربما كان أظهر.

الصفحة 346 من 551