مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 341 من 551

باب

* ( ميراث المكاتب ) *

5740 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » (1).

5741 وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (2).

5742 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (3).

5743 وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (4).

__________________

(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. ( م ت )

(2) قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه يعنى المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى. وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول : ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.

(3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. ( م ت )

(4) قال في الشرايع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه

الصفحة 341 من 551