باب
* ( ميراث المكاتب ) *
5740 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام قال : قلت له : « مكاتب اشترى نفسه وخلف قيمته مائة ألف درهم ، ولا وراث له من يرثه؟ فقال : يرثه من يلي جريرته ، قلت : ومن الضامن لجريرته؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين » (1).
5741 وفي رواية محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ( « أن رجلا كاتب مملوكه واشترط عليه أن ميراثه له ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فأبطل شرطه ، وقال : شرط الله قبل شرطك » (2).
5742 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في مكاتب مات وله مال ، فقال : يحسب ماله بقدر ما أعتق منه لورثته ، وبقدر ما لم يعتق يحسب لأربابه الذين كاتبوه من ماله » (3).
5743 وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « المكاتب يرث ويورث على قدر ما أدى » (4).
__________________
(1) يدل على أن المكاتب سائبة ووارثه الامام. ( م ت )
(2) قال العلامة المجلسي : هذا موافق لما هو المشهور بين الأصحاب من عدم جواز بيع الولاء وهبته واشتراطه ، وقال الشيخ : ان شرط عليه يعنى المكاتب أن يكون له ولاؤه كان له الولاء دون غيره انتهى. وقال المولى المجلسي : يدل الخبر على عدم صحة شرط الميراث فإنه مخالف لحكم الله ولكن يجوز أن يعقدا ضمان الجريرة والميراث معا. أقول : ويدل أيضا على أن الشرط الفاسد لا يبطل العقد.
(3) يدل على أن ميراث المكاتب بقدر ما أعتق منه فيؤدى الورثة بقية مال الكتابة من نصيبهم ويعتقون. ( م ت )
(4) قال في الشرايع : إذا مات المكاتب وكان مشروطا بطلت الكتابة وكان ما تركه




