مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 340 من 551

فاعتق وورث (1) ، قلت : فإن لم يدع مالا؟ قال : فهو مع أمه كهيئتها.

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر ، وقد يصدر عن الإمام ( عليه السّلام ) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار ، والحكاية عن قائليه (2).

5737 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « العبد لا يورث ، والطليق لا يورث » (3).

5738 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس بزرج (4) عن جميل ابن دراج قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « لا يتوارث الحر والمملوك » (5).

5739 وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ ا ] لم يرثا؟ قال : لا » (6).

__________________

(1) قوله « قلت : فولدها .. » أي ما حكمه عند موت أبيه ، وقوله عليه السّلام « اشترى منه » أي من مولاه الذي هو مولاه الذي هو مولى أمه ، يدل على أن الولد كان مملوكا مثل أمه ، وهذا ممكن كما إذا كان المولى شرط على الزوج عند التزويج رق ولده أو كان الزوج عبدا وصار بعد الحمل معتقا فكسب مالا ثم مات. ( مراد )

(2) ظاهره ان قوله عليه السّلام « إن كان ترك مالا إلى آخره » اما محمول على الاستفهام الانكاري أي أنه إن كان أو على أنه عليه السّلام ساقه على سبيل الحكاية أي يقولون « إن كان الخ » ولا يخفى ما فيهما من البعد وقد عرفت أن صحته لا يحتاج إلى شئ منهما ( مراد )

(3) في الكافي « لا يرث » في الموضعين ، والمراد بالطليق اما المطلقة البائنة أو الأسير الذي أطلق عنه أساره كما هو في اللغة ، ويحتمل أن يكون مراده عليه السّلام بالطليق الكافر لان أكثر الطلقاء كانوا كفارا.

(4) بزرج معرب بزرگ أي الكبير وهو صفته ليونس أو لقب له.

(5) قال في التهذيب : لان المملوك لا يملك شيئا فيرثه الحر وهو لا يرث الحر الا إذا لم يكن غيره من الأحرار فأما مع وجود غيره فلا توارث بينهما على حال

(6) يحتمل تعميمه بحيث يشمل ما إذا كان الولد مملوكا وكان الولد حرا فإنه لا يحجب ولده عن الميراث لكونه محجوبا بل يرث ولد الولد كما تقدم. ( م ت )

الصفحة 340 من 551