مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 338 من 551

النصارى (1) ومسلم تنصر ثم مات ، قال : ميراثه لولده المسلمين.

باب

* ( ميراث المماليك ) *

5731 روى محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يقول في الرجل الحر يموت وله أم مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثم تعتق ، ثم يورث » (2).

5732 وروي حنان بن سدير ، عن ابن أبي يعفور ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « مات مولى لعلى ( عليه السّلام ) فقال : انظروا هل تجدون له وارثا؟ فقيل له : إن له ابنتين باليمامة مملوكتين فأشتريهما من مال الميت ، ثم دفع إليهما بقية الميراث ».

5733 وروى محمد بن أبي عمير ، عن جميل قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يموت ويترك ابنا مملوكا قال : يشترى ابنه من ماله فيعتق ويورث ما بقي ».

5734 وفي رواية ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « كان على ( عليه السّلام ) إذا مات الرجل وله امرأة مملوكة اشتراها من ماله فأعتقها

__________________

اظهار الأولاد الاسلام المال للوارثين لكن يجب عليهم الانفاق على الأولاد إلى أن يبلغوا وليس فيه أنهم إذا أظهروا الاسلام يؤدون إليهم المال ، وعلى أنه مع اظهار هم الاسلام في صغرهم لا يدفع الامام المال إليهما بل يأخذ المال وينتظر بلوغهم فان بقوا على اسلامهم دفع إليهم المال والا دفع إليهما فلو كانوا عاملين بالخبر كان ينبغي أن لا يتعدوا مفاده ، والله أعلم.

(1) أي ميراثه لولده النصارى إذا لم تكن له وارث مسلم ، وقيل : يمكن حمل الولد على كونهم صغارا فهم في حكم النصارى لكنهم أسلموا بعد البلوغ ، وحمل قوله « أسلم ثم رجع » على إرادة أن يسلم ثم بدا له فلم يسلم.

(2) « يورث » على صيغة المجهول من التوريث على قياس « تشترى ، وتعتق » ولعله عليه السّلام غير الأسلوب للتسجيل. ( مراد )

الصفحة 338 من 551