كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقى الآخر نائما ورث ميراث اثنين » (1).
وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن أبي جميلة قال : رأيت بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، تغار هذه على هذه ، وهذه على هذه (2).
باب
* ( ميراث المفقود ) *
5707 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : « قال أبو الحسن عليه السّلام في المفقود : يتربص بماله أربع سنين ثم يقسم » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى بعد أن لا تعرف حياته من موته ، ولا يعلم في أي أرض هو ، وبعد أن يطلب من أربعة جوانب أربع سنين ، ولا يعرف له خبر حياة ولا موت فحينئذ تعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها ويقسم ما له بين الورثة على سهام الله عزّ وجلّ وفرائضه (4).
5708 وروى صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم قال : سأل حفص الأعور (5) أبا عبد الله ( عليه السّلام ) وأنا حاضر فقال : كان لأبي أجير وكان
__________________
(1) قال العلامة المجلسي رحمه الله : ينبغي حمل الصياح على أن يكون بوجه يختص بايقاظ أحدهما كأن يصيح في أذنه ، ولذا لم يذكر الأصحاب الصياح بل قالوا : يوقظ أحدهما.
(2) في المصباح الحقو بفتح الحاء وسكون القاف : موضع شد الإزار وهو الخاصرة. وقوله « تغار هذه على هذه الخ » من الغيرة أي في الأكل والشرب كما قاله الفاضل التفرشي ، وزاد في الكافي والتهذيب « متزوجة » فالمعنى ظاهر ، ثم اعلم أن الخبر موقوف لم يسنده إلى المعصوم عليه السّلام فلذا لا نرقمه ، وأبو جميلة الأسدي ضعيف قالوا : هو كذاب يضع الحديث.
(3) ظاهره التملك مع العوض وربما يقيد بما يأتي تحت رقم 5709 عن إسحاق بأن ذلك إذا كانوا املاء.
(4) في بعض النسخ « على سهام الله في الفريضة ».
(5) في الكافي والتهذيب « خطاب الأعور » ولا بأس لحضور هشام حين الجواب.




