مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 324 من 551

إليها ولا ميراث لك.

5696 وروى منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان على ( عليه السّلام ) يقول : إذا مات ابن الملاعنة وله إخوة قسم ماله على سهام الله عزّ وجلّ ».

يعنى إخوة لام أو لأب ، وأم ، فأما الإخوة للأب فلا يرثونه ، والإخوة للأب والام إنما يرثونه من جهة الام لا من جهة الأب ، فهم والإخوة للأم في الميراث سواء.

5697 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها وأنكر ما في بطنها ، فلما وضعت ادعاه وأقربه ، وزعم أنه منه ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : يرد إليه ولده ويرثه ولا يجلد لان اللعان قد مضى » (1).

5698 وروى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وعمرو بن عثمان عن المفضل ، عن زيد (2) عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في ابن الملاعنة من يرثه؟ قال : ترثه أمه ، قلت : أرأيت إن ماتت أمه وورثها هو ثم مات هو من يرثه؟ قال : عصبة أمه وهو يرث أخواله ».

5699 وروى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ابن الملاعنة ينسب إلى أمه ، ويكون أمره وشأنه كله إليها »

باب

* ( ميراث من أسلم أو أعتق على الميراث ) *

5700 روى محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم عن

__________________

(1) قوله « لا يجلد » قال العلامة المجلسي رحمه الله ذكره في المسالك وفيه بدله « لا يحل له » ثم قال في الاستدلال على عدم الحد انه لو كان الحد باقيا لذكره والا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ، ثم قال : وعليه عمل الشيخ والمحقق والعلامة في أحد قوليه وخالف في ذلك المفيد والعلامة في القواعد ، واختاره الشهيد ، والأول أقوى.

(2) يعني عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام.

الصفحة 324 من 551