مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 315 من 551

باب

* ( ميراث الولد ينتفى منه أبوه بعد الاقرار به ) *

5680 روى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أيما رجل أقر بولده ، ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته » (1).

باب

* ( ميراث ولد الزنا ) *

5681 روى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري (2) قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبى جعفر الثاني ( عليه السّلام ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد والولد أشبه خلق الله به ، فكتب عليه السّلام بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث ) (3).

5682 وروى يونس ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته فقلت له : جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه قلت : فإنه مات وله مال فمن يرثه؟ قال : الامام ». (4)

__________________

(1) رواه الكليني ج 7 ص 163 في ذيل حديث في الحسن كالصحيح.

(2) هو وصى سعد بن سعد الأشعري وحاله مجهول الا أن الغالب على الثقات في غير حال الاضطرار أنهم لا يوصون الا إلى من يعتقدون عدالتهم وضبطهم. ( م ت )

(3) في الصحاح يقال فلان لغيه وهو نقيض قولك لرشدة انتهى ، والغية بالكسر خلاف الرشدة وولد غية أي ولد زنا. قوله لا يورث من الايراث أو التوريث

(4) المشهور أن ولد الزنا لا ترثه أمه ولا غيرها من الأنساب ويرثه ولده وان نزل والزوج والزوجة وعلى عدمهم فميراثه للامام فإنه وارث من لا وارث له ، وقيل : ترثه أمه كابن الملاعنة ويأتي الكلام فيه.

الصفحة 315 من 551