باب
* ( ميراث المخلوع ) * (1)
5674 روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير (2) قال : « سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته لمن ميراثه فقال : قال على ( عليه السّلام ) : هو لأقرب الناس إلى أبيه » (3).
باب
* ( ميراث الحميل ) * (4)
5675 روى الحسن بن محبوب ، عن ابن مهزم (5) ، عن طلحة بن زيد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « لا يورث الحميل إلا ببينة ، قال : والحميل هو الذي تأتى
__________________
عليه السّلام ، ولعل سقوط المهر بعد موت الزوج قبل الحكم لكون التحكيم يرجع إلى الوكالة فتبطل بالموت فتصير مثل من لم يكن سمى لها مهرا ، والمستفاد من كلام الفقهاء أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر وأن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.
(1) الخيلع والمخلوع هو الذي قد خلعه أهله ، فان جنى لم يطلبوا بجنايته كما في الصحاح ، وفي الجاهلية إذا قال قائل : هذا ابني قد خلعته كان لا يؤخذ بجريرته وهو خليع ومخلوع.
(2) رواه الشيخ في الصحيح والمراد بأبي بصير ليث المرادي.
(3) في التهذيبين « لأقرب الناس إليه » وما في المتن أوضح ، وظاهره أن الأب لا يرثه حيث تبرأ منه فهو بمنزلة من ليس له أب ، وقد حكى القول بمضمون الخبر عن الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والقاضي والكيدري لكن المشهور لم يعملوا بمضمونها ، ولعله لمخالفته للأصول المستفادة من الكتاب والسنة.
(4) الحميل : الذي يحمل من بلده صغيرا ولم يولد في الاسلام.
(5) هو إبراهيم بن مهزم الكوفي الأسدي يعرف بابن أبي بردة ، ثقة من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام ، وأما طلحة بن زيد فهو عامي بتري الا ان له كتابا معتمدا.




