مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 311 من 551

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال : هو الاضرار (1) ومعنى الاضرار منعه إياها ميراثها منه ، فألزم الميراث عقوبة ».

باب

* ( ميراث المتوفى عنها زوجها ) *

5671 وروى الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الرجل يتزوج المرأة ، ثم يموت قبل أن يدخل بها فقال : لها الميراث كاملا وعليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإن كان سمى لها مهرا يعنى صداقا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها » (2).

5672 وقال عليه السّلام في حديث آخر : « إن كان دخل بها فلها الصداق كاملا » (3).

5673 وروى ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قلت له : « رجل تزوج امرأة بحكمها ، فمات قبل أن تحكم قال : ليس لها صداق ، وهي ترث [ ه ] » (4).

__________________

(1) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. ( المراد )

(2) يدل على تنصيف المهر بالموت قبل الدخول وتمام الميراث ، وتقدم نحوه في ج 3 ص 507. والمشهور بين فقهائنا رضوان الله عليهم ان المهر لا ينتصف بموت الزوج بخلاف الطلاق وذلك لاخبار أخرجها الشيخ (ره) في التهذيبين ، ومذهب المصنف كما صرح به في المقنع وبعض المتأخرين التنصيف ووردت به أخبار ، وقال العلامة المجلسي : لا يبعد حمل ما تضمن لزوم تمام المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامة انتهى ، والمحكى عن ابن الجنيد أن العقد يوجب نصف المهر فقط ، والنصف الآخر ثبت بالدخول. وعليه فالقدر المتيقن من الثابت بالعقد هو النصف ويحتاج في اثبات النصف الآخر بالموت إلى دليل.

(3) كما هو ظاهر قوله تعالى « وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ».

(4) تقدم نحوه مع بيانه تحت رقم 4450 في باب ما أحل الله من النكاح عن أبي عبد الله

الصفحة 311 من 551