مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 551

5657 وروى علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في امرأة وزوجها سقط عليها بيت ، قال : تورث المرأة من الرجل ، يورث الرجل من المرأة » (1).

5658 وروى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس أبى جعفر ( عليه السّلام ) قال : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل وامرأة انهدم عليهما بيت فقتلهما ولا يدرى أيهما مات قبل صاحبه ، فقال : يورث كل واحد منهما من زوجه كما فرض الله عزّ وجلّ لورثتهما » (2).

5659 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين فلا يدرى أيهم مات قبل صاحبه ، قال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : إن أبا حنيفة أدخل فيها ، قال : وما أدخل فيها؟ قلت : قال : لو أن رجلين لأحدهما مائة ألف والاخر ليس له شئ وكانا في سفينة

__________________

(1) أي يقدم الأضعف ثم الأقوى تعبدا ، ولو كان يرث مما ورثت منه لكان للتقديم فائدة ( م ت ) أقول : روى الكليني نحوه في الصحيح على محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وفيه « تورث المرأة من الرجل والرجل من المرأة. معناه يورث بعضهم من بعض من صلب أموالهم ، لا يرثون مما يورث بعضهم من بعض شيئا » فبناه على كون الذيل من كلام الإمام عليه السّلام يورث كل من الاخر ما كان تالدا وكان من صلب ماله لا ما كان طارفا وورثه من الاخر كما هو المشهور ، والحكمة في تقديم المرأة خفية ، لكن المسألة لا تخلو عن الاشكال لان ذيل الصحيحة غير معلوم كونه من كلام الإمام عليه السّلام ، نعم في التهذيب ج 2 ص 435 مسندا عن حمران بن أعين عمن ذكره عن أمير المؤمنين عليه السّلام « في قوم غرقوا جميعا أهل البيت ، قال : يرث هؤلاء من هؤلاء ، وهؤلاء من هؤلاء ولا يرث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا ، ولا يورث هؤلاء مما ورثوا من هؤلاء شيئا » ولم يحرز استناد المشهور إلى هذه المرسلة حتى يقال ينجبر من حيث السند.

(2) رواه الشيخ في الصحيح ويدل على توريث كل واحد منهما من صاحبه ثم صاحبه منه فيفرض موت الزوج أولا وتورث المرأة الثمن مع الولد والربع مع عدمه ، ثم يفرض موت الزوجة ويورث الزوج الربع أو النصف مما تركته من غيرها ورثته منه. ( م ت )

الصفحة 306 من 551