مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 303 من 551

باب

* ( ميراث ذوي الأرحام مع الموالي ) (1) *

5652 روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم (2) عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) أنه « قال في رجل ترك خالتيه ومواليه ، قال : « أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض » المال بين الخالتين » (3).

5653 وسأل علي بن يقطين (4) أبا الحسن ( عليه السّلام ) « عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه ، قال : المال لأخته » (5).

ومتى ترك الرجل ذا رحم من كان ذكرا كان أو أنثى ابنة أخت ، أو ابنة ابنة أو ابنة خال ، أو ابنة خالة ، أو ابنة عم ، أو ابنة عمة ، أو أبعد منهم ، فالمال كله لذوي الأرحام وإن سفلوا ولا يرث الموالي مع أحد منهم شيئا ، لان الله عزّ وجلّ قد ذكر هم وفرض لهم وأخبر أنهم أولى ، في قول الله عزّ وجلّ « وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » ولم يذكر الموالي.

5654 وقد روى جابر عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « أن عليا ( عليه السّلام ) كان يعطى أولى الأرحام دون الموالي ».

فأما الحديث الذي رواه المخالفون أن مولى لحمزة توفى وان النبي ( صلّى الله عليه وآله )

__________________

(1) الظاهر أنه أراد بالموالي هنا المنعمين والمنعم عليهم فهو من اطلاق اللفظ المشترك على معنيين. ( مراد )

(2) طريق المصنف إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري صحيح وهو ثقة فقيه وجه ومحمد بن سهل بن اليسع الأشعري له كتاب وكان من أصحاب الرضا (ع) ، وأما الحسن بن الحكم ففي الكافي الحسين بن الحكم كما في التهذيب وحالهما مجهول.

(3) يدل على أن الأقارب ولو كانوا في غاية البعد أولى من المنعم بالعتق أو ضامن الجريرة. ( م ت )

(4) رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن علي بن يقطين.

(5) لأنها ذات رحم دون الموالي.

الصفحة 303 من 551