إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه ».
5014 وروى ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « اتى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فلوث في مخروءة » (1).
5015 وروى علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الرجل يزنى في اليوم الواحد مرارا ، قال : إن زنى بامرأة واحدة كذا كذا مرة فإنما عليه حد واحد ، وإن هو زنى بنساء شتى في يوم واحد أو في ساعة واحدة فإن عليه في كل امرأة فجر بها حدا » (2).
5016 وروى يونس بن يعقوب (3) ، عن أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « أتت امرأة أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض بوجهه عنها فتحولت حتى استقبلت وجهه ، فقالت : إني قد فجرت ، فأعرض عنها بوجه ثم استقبلته ، فقالت : إني قد فجرت فأعرض عنها ، ثم استقبلته فقالت:إني قد فجرت فأمر بها فحبست وكانت حاملا فتربص بها حتى وضعت ، ثم أمر بها بعد ذلك فحفر لها حفيرة في الرحبة وخاط عليها ثوبا جديدا وادخلها الحفرة إلى الحقو وموضع الثديين وأغلق باب الرحبة ورماها بحجر وقال : بسم الله اللهم على تصديق كتابك وسنة نبيك ، ثم أمر قنبر فرماها بحجر ، ثم دخل منزله ، وقال : يا قنبر ائذن لأصحاب محمد ( صلّى الله عليه وآله ) ، فدخلوا فرموها بحجر حجر ، ثم قاموا لا يدرون أيعيدون حجارتهم أو يرمون بحجارة غيرها وبها رمق فقالوا يا قنبر أخبره إنا قد رميناها بحجارتنا وبها رمق فكيف نصنع؟ فقال : عودوا في حجارتكم فعادوا حتى قضيت فقالوا له : فقد ماتت فكيف نصنع بها؟ قال : فادفعوها إلى أوليائها ومروهم أن يصنعوا بها كما يصنعون
__________________
(1) أي يلطخ بعذرة بيت الخلاء ، وهذا لمحض كونهما في لحاف واحد مع الثياب.
(2) قال بمضمونة ابن الجنيد والمصنف في المقنع ، والمشهور أن للزنا المكرر قبل إقامة الحد حدا واحدا مطلقا.
(3) في طريق المصنف إليه أبان بن عثمان الناووسي




