فإن تركت امرأة زوجها ، وابن ابنها ، وجدا ، وإخوة وأخوات لأب وأم ، فللزوج الربع ، وللجد السدس (1) وما بقي فلابن الابن ، وسقط الاخوة والأخوات.
فإن تركت زوجها ، وأبويها ، وجدها أبا أمها فللزوج النصف وللأم الثلث ، ويؤخذ من هذا الثلث نصفه (2) فيدفع إلى الجد وهو السدس من جميع المال وللأب السدس.
فإن ترك الرجل أبويه ، وجد الأب وجد لام ، فللأم السدس ، وللجد من قبل الام السدس ، وللأب النصف ، وللجد من قبل الأب السدس.
فإن ترك الرجل أباه ، وجده أبا أمه فالمال للأب.
فإن ترك أمه ، وجده أبا أبيه ، فالمال لامه لان الجد أبا الأب إنما له السدس من مال ابنه طعمة ، وكذلك الجد أبو الام إنما له السدس من مال ابنته طعمة.
فاترك الرجل امرأته ، وأبويه ، وجده أبا أبيه ، وجده أبا أمه فللمرأة الربع ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللجد أبى الأب السدس ، وللأب الباقي.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها أبا أبيها ، وجدها أبا أمها فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللجد أبى الام السدس ، وللأب السدس ، وسقط الجد أبو الأب .
وهذا هو الموضع الذي لا يرث فيه الجد أبو الأب مع الأب ، والعلة في ذلك أن الجد إنما ميراثه السدس من مال ابنه طعمة فلما لم يرث ابنه إلا السدس سقط من الطعمة.
فإن تركت امرأة زوجها ، وأبويها ، وجدها أبا أبيها وجدها أبا أمها
__________________
(1) ظاهر كلامه الإرث لا الطعمة.
(2) هذه ظاهرة في أن السدس طعمة كما سيصرح به مكررا ، فظهر أن المصنف يقول بالطعمة وجوبا وبالإرث فيما ورد فيه النص لخبر سعد بن أبي خلف وغيره. ( م ت )




