لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « رجل مات وترك ستة إخوة وجدا قال : هو كأحدهم » (1).
5644 وفي رواية يونس ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول « في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع ».
5645 وروى ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات من أب وأم ، وجدا ، قال : الجد كواحد من الاخوة ، المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ».
5646 وروى ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « سئل عن ابن عم وجد ، قال : المال للجد » (2).
5647 وروى البزنطي ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قلت له : « ابن أخ وجد ، قال : المال بينهما نصفان ». (3)
5648 وروى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السّلام في بنات أخت وجد ، قال : لبنات الأخت الثلث ، وما بقي فللجد ). (4)
5649 وروى الحسن بن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن نمير ، عن الأعمش
__________________
(1) أي للجد السبع كما يأتي.
(2) يدل على أن الجد مقدم على ابن العم لان الجد يتقرب من الميت بواسطة ، و وكذا يرث جد الجد مع الاخوة يقومون مقام آبائهم ويرثون مع الجد لاختلاف وصلتها وكذا يرث جد الجد مع الاخوة ( م ت ) وقال في المسالك : لا يمنع الجد وان قرب ولد الأخ وان بعد لأنه ليس من صنفه حتى يراعى فيه تقديم الأقرب فالأقرب ، كذا لا يمنع الأخ الجد الابعد. وقال العلامة المجلسي : الخبر محمول على ما إذا كانا من جهة واحدة ولا يمنع هنا بعد ابن الأخ لاختلاف الجهة.
(4) زاد في الكافي والتهذيب « فأقام بنات الأخت مقام الأخت وجعل الجد بمنزلة الأخ ».




