مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 283 من 551

5638 وروى ابن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كان علي عليه السّلام يورث الأخ من الأب مع الجد ينزله بمنزلته ) (1).

5639 وروى ابن أذينة ، عن زرارة ، وبكير ، ومحمد بن مسلم ، والفضيل ، و بريد ابن معاوية عن أحدهما ( عليهما السّلام ) » أن الجد مع الاخوة من الأب مثل واحد من الاخوة ) (2).

5640 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وأمه ، وجده ، قال : المال بينهم أخوين كانا أو مائة ، فالجد معهم كواحد منهم ، للجد مثل نصيب واحد من الاخوة ) (3).

5641 وروى حماد ، عن حريز ، عن الفضيل أو غيرة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن الجد شريك الاخوة ، وحظه مثل حظ أحدهم ما بلغوا كثروا أو قلوا ».

5642 وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سمعت أبا جعفر (4) ( عليه السّلام ) يقول : « الجد يقاسم الاخوة ولو كانوا مائة الف » (5).

5643 وروى ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت

__________________

(1) مؤيد للخبر السابق بل مبين له.

(2) محمولة على اتحاد الجهة بأن كان الجد مع الإخوة للأب أو الأب والام أو كان الاخوة للام مع الجد من قبلها. وقال في الدروس : المنفرد المال لأب كان أو لام وكذا الجدة ولو اجتمعا من طرف واحدة تقاسما المال للذكر مثل حظ الأنثيين ان كانا لأب ، وبالسوية ان كانا لام.

(3) زاد في الكافي والتهذيب « قال : وان ترك أخته فللجد سهمان وللأخت سهم وان كانتا أختين فللجد النصف وللأختين النصف ، قال : وان ترك اخوة وأخوات من أب وأم كان الجد كواحد من الاخوة للذكر مثل حظ الأنثيين ».

(4) في بعض النسخ « أبا عبد الله ».

(5) يدل على جواز المبالغة فإنه لا يمكن عادة وجودهم وهو مبالغة في الكثرة. ( م ت )

الصفحة 283 من 551