مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 281 من 551

5629 وروى الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدة السدس ، ولم يفرض الله عزّ وجلّ لها شيئا » (1).

5630 وروى يعقوب بن يزيد ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي جميله ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في أبوين وجدة لام ، قال : للأم السدس ، وللجدة السدس ، (2) وما بقي وهو الثلثان للأب ».

5631 وفي رواية معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن رباط رفعه إلى أبى عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها » (3).

5632 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في رجل مات وترك امرأته وأخته وجده : فقال : هذه من أربعة أسهم للمرأة الربع وللأخت سهم ، وللجد سهمان ».

5633 وروى ابان عن بكير ، الحلبي عن أحدهما ( عليهما السّلام ) (4) قال : « للاخوة

__________________

تعطى بنات البنت الجد السدس على طريقة الطعمة ، ويمكن أن يحمل الجد على جد البنات وهو أبو الأب دون جده ( مراد ) أقول : نقل في التهذيبين اجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر وأمثاله. وظاهر المصنف العمل بها كما يأتي منه رحمة الله

(1) لا يستفاد من الخبر وجه فعله صلّى الله عليه وآله واطعامه هل كان على وجه الوجوب أو الاستحباب ، ومع الشك كيف يمكن استظهار الاستحباب ومقتضى الأصل البراءة.

(2) قال في التهذيبين : إنما جعل للجد أو الجدة السدس على جهة الطعمة لا على وجه الميراث كما تقدم في خبر جميل وزرارة.

(3) استدل بها الشيخ على القول بالطعمة وقال : ان الطعمة إنما يكون للجد والجدة إذا كان ولدهما حيا فأما إذا كان ميتا فليس لهما طعمة على حال.

(4) السند كما في الكافي والتهذيب صحيح وفيهما عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام والظاهر أن المؤلف جمع بين رواية بكير عن أبي جعفر عليه السّلام ورواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام.

الصفحة 281 من 551