مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 28 من 551

5010 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أن عليا ( عليه السّلام ) ضرب رجلا تزوج امرأة في نفاسها قبل أن تطهر الحد » (1).

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : لو تزوجها في نفاسها ولم يدخل بها حتى تطهر لم يجب عليه الحد ، وإنما حده ( عليه السّلام ) لأنه دخل بها (2).

5011 وروى أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « يضرب الرجل الحد قائما والمرأة قاعدة ، ويضرب كل عضو ويترك الوجه والمذاكير » (3).

5012 وفي رواية سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « حد الزاني كأشد ما يكون من الحدود » (4).

5013 وروى طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « لا يجرد في حد ولا يشبح يعنى يمد (5) وقال : يضرب الزاني على الحال التي يوجد عليها

__________________

وبهذا التفصيل حكم المحقق وغيره ، وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان وفي كثير من الاخبار بدأة الامام ويحتمل حمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود لأنه لا يوجب عليهم حضور موضع الرجم.

(1) رواه الكليني ج 7 ص 193 في الحسن كالصحيح.

(2) قال الشيخ في التهذيب : هذا الذي ذكره يعني الصدوق رحمه الله يحتمل إذا كانت المرأة مطلقة ، فاما إذا قدرنا أنها كانت متوفى عنها زوجها فوضعها الحمل لا يخرجها عن العدة بل تحتاج أن تستوفى العدة أربعة أشهر وعشرة أيام فأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) إنما ضربه لأنها لم يخرج بعد من العدة التي هي عدة المتوفي عنها زوجها. والوجهان محتملان.

(3) المذاكير جمع الذكر على خلاف القياس ولعله إنما جمع لشموله للخصيتين تغليبا أو لما حوله كقولهم شابت مفارق رأسه. وفي الشرايع يجلد الزاني مجردا ، وقيل على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب وروى متوسطا ويفرق على جسده ويتقى رأسه ووجهه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط ثيابها.

(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 453 في الصحيح عن سماعة وهو موثق.

(5) الشبح مدك الشئ بين أوتاد كالجلد والحبل ، وفي المصباح شبحه يشبحه بفتحتين ألقاه محدودا بين خشبتين مغروزتين بالأرض يفعل ذلك بالمضروب والمصلوب.

الصفحة 28 من 551