مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 551

فإن تركت زوجها وأخا لأم ، وأخا لأب وأم ، وأخا لأب ، فللزوج النصف ، وللأخ من الام السدس ، وما بقي فللأخ من الأب والام ، وسقط الأخ من الأب.

وكذلك تجرى سهام ولد الاخوة والأخوات مع الزوج والزوجة على هذا.

باب

* ( ميراث الأجداد والجدات ) *

5624 روى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن فريضة الجد ، فقال : ما أعلم أحدا من الناس (1) قال فيها الا بالرأي إلا علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) (2) فإنه قال فيها بقول رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) » (3).

5625 روى يحيى بن أبي عمران (4) ، عن يونس ، عن رجل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « الجد والجدة من قبل الأب والجد والجدة من قبل الام كلهم يرثون ».

5626 وروى الحسن بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أطعم الجدة أم الأب السدس وابنها حي ،

__________________

(1) أي من الصحابة والتابعين غير الأئمة المعصومين عليهم السّلام. ( م ت )

(2) الاستثناء منقطع أو لان قول الأئمة قول علي عليه السّلام. ( م ت )

(3) قال في النافع : وللجد المال ان انفرد لأب كان أو لام ، وكذا الجدة ، ولو اجتمع جد وجدة فان كانا لأب فلهما المال للذكر مثل حظ الأنثيين وان كانا لام فالمال بينهم بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر ، ولمن يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا ، ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الاعلى ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل والباقي لمن يتقرب بالأب ، والجد الأدنى يمنع الاعلى ، وإذا اجتمع معهم الاخوة فالجد كالأخ والجدة كالأخت.

(4) يحيى بن أبي عمران له كتاب يروى عنه المؤلف باسناده إلى إبراهيم بن هاشم وكان تلميذ يونس بن عبد الرحمن ، والظاهر هو الهمداني.

الصفحة 279 من 551