ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1).
5616 وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه السّلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (2).
5617 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) (3) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».
فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.
باب
* ( ميراث ولد الولد ) *
5618 روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » (4).
فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان
__________________
(1) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.
(2) للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث. ( م ت )
(3) في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه.
(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله « ولا وارث غيرهن » أي من البنين. ولكن المصنف رحمه الله أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.




