مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 551

ذهاب السهام ، وإنما يرث الأب ما يبقى بعد ذهاب السهام (1).

5616 وروى محمد بن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن محمد بن مسلم قال : « أقرأني أبو جعفر ( عليه السّلام ) صحيفة الفرائض التي هي إملاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخط علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) بيده ، فقرأت فيها : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها ، فللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم الثلث سهمان ، وللأب السدس سهم » (2).

5617 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) (3) قال : قلت له : « رجل مات وترك امرأته وأبويه ، قال : لامرأته الربع وللأم الثلث ، وما بقي فللأب ».

فإن تركت امرأة زوجها وأمها فللزوج النصف وما بقي فللأم ، فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف وما بقي فللأب.

باب

* ( ميراث ولد الولد ) *

5618 روى الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات لا وراث غيرهن ، قال : وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيرهن » (4).

فإذا ترك الرجل ابن ابنة وابنة ابن فلابن الابنة الثلث ، ولابنة الابن الثلثان

__________________

(1) إلى هنا من كلام الفضل كما يظهر من السياق هنا وفي الكافي.

(2) للزوج النصف لعدم الولد ، وللأم الثلث من جميع المال ، وللأب السدس هذا مع عدم الحاجب والا فينعكس ويكون للأم السدس وللأب الثلث. ( م ت )

(3) في الكافي ج 7 ص 98 عن إسماعيل عن أبي جعفر عليه السّلام نحوه.

(4) رواه الكليني والشيخ في الصحيح أيضا ، وقوله « ولا وارث غيرهن » أي من البنين. ولكن المصنف رحمه الله أخذ بظاهره واشترط فقد الأبوين في توريث أولاد الأولاد ولم يقل به غيره وسيأتي الكلام فيه عند قول المصنف في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد.

الصفحة 267 من 551