مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 266 من 551

والنصف بقي سهم فلا يستقيم بين خمسة فيضرب خمسة في أربعة وعشرين يكون ذلك مائة وعشرين ، للمرأة الثمن من ذلك خمسة عشر ، وللأبوين السدسان من ذلك أربعون وبقى خمسة وستون ، فللابنة من ذلك النصف ستون ، وبقى خمسة للابنة من ذلك ثلاثة فيصير في يدها ثلاثة وستون ، وللأبوين من ذلك اثنان فيصير في أيديهما اثنان وأربعون.

وكذلك إن مات رجل وترك امرأة وابنتين أو أكثر من ذلك وأبوين فللمرأة الثمن وللأبوين السدسان وما بقي فللبنات (1) ، والعول فيه باطل لان البنات لو كن بنين لم يكن لهم إلا ما فضل.

باب

* ( ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة ) *

إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا ، وما بقي فللأب وهو السدس قال الله عزّ وجلّ : « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فجعل الله عزّ وجلّ للأم الثلث كاملا إذا لم يكن له ولد ولا إخوة.

قال الفضل : ومن الدليل على أن لها الثلث من جميع المال أن جميع من خالفنا لم يقولوا لها السدس في هذه الفريضة إنما قالوا : للام ثلث ما بقي ، وثلث ما بقي هو السدس فأحبوا أن لا يخالفوا لفظ الكتاب فأثبتوا لفظ الكتاب وخالفوا حكمه ، وذلك تمويه وخلاف على الله عزّ وجلّ وعلى كتابه ، وكذلك ميراث المرأة مع الأبوين للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقي فللأب لان الله تبارك وتعالى قد سمى في هذه الفريضة وفي التي قبلها للزوج النصف وللمرأة الربع ، وللأم الثلث ولم يسم للأب شيئا ، إنما قال الله عزّ وجلّ : « وورثه أبواه فلأمه الثلث » وجعل للأب ما بقي بعد

__________________

(1) وهو ثلاثة عشر من أربعة وعشرين ، وفرضهن من ذلك الثلثان وهو ستة عشر ، فينقص من فرضهن ثلاثة. ( مراد )

الصفحة 266 من 551