5613 ما رواه محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في امرأة ماتت وتركت زوجها ، قال : فالمال كله له ، قلت الرجل يموت ويترك امرأته ، قال : المال لها ».
باب
* ( ميراث ولد الصلب والأبوين ) *
5614 روى محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم أن أبا جعفر عليه السّلام « أقرأه (1) صحيفة الفرائض التي هي املاء رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وخط علي عليه السلام بيده ، فوجدت (2) فيها : رجل ترك ابنته وأمه ، للابنة النصف وللأم السدس ، ويقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فهو للابنة ، وما أصاب سهما فهو للام (3).
ووجدت فيها : رجل ترك ابنته وأبويه ، للابنة النصف ثلاثة أسهم وللأبوين لكل واحد منهما السدس ، يقسم المال على خمسة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة وما أصاب سهمين فهو للأبوين (4).
قال : وقرأت فيها : رجل ترك ابنته وأباه ، للبنت النصف وللأب سهم يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة فهو للابنة ، وما أصاب سهما فللأب » (5).
__________________
(1) أي أقرأ أبو جعفر عليه السّلام محمد بن مسلم وفي الكافي « أقرأني أبو جعفر عليه السلام » وأقرأه أي جعله يقرء.
(2) المناسب « فوجد » أو « قال وجدت » ولعل تغيير العبارة الأولى من النساخ.
(3) أي على ما فرضه الله للأم السدس وللابنة النصف والبقية لهما ردا بحساب الفرض ، فيقسم كل المال أربعة أسهم ثلاثة منها للبنت وواحدة للام فرضا وردا ، وهكذا الكلام فيما يأتي.
(4) إلى هنا في الكافي والتهذيب ولم يذكر البقية لظهورها.
(5) هذا على ما تقدم فيما لو ترك ابنة وأما ولعل ذلك علة عدم ذكره في الكافي والتهذيب.




