وأخاه ، قال : ادفع المال إلى الابنة إن لم تخف من عمها شيئا ».
باب
* ( ميراث الأبوين ) *
5611 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام « في رجل مات وترك أبويه ، قال : للأم الثلث ، وللأب الثلثان ».
باب
* ( ميراث الزوج والزوجة ) *
5612 روى معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن زيد (1) ، عن مشمعل عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ، قال : إذا لم يكن غيره فالمال له ، والمرأة لها الربع وما بقي فللامام » (2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا في حال ظهور الإمام ( عليه السّلام ) فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولا وارث له غيرها فالمال لها (3) ، و تصديق ذلك :
__________________
(1) كذا والظاهر أن الصواب ما في الكافي وفيه « علي بن الحسن بن رباط » وهو أبو الحسن البجلي ثقة له كتاب. واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ بإسماعيل ، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن إسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.
(2) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للإمام عليه السّلام.
(3) قال الشيخ رحمه الله بعد نقل توجيه المصنف : والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فإنها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة ، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي ، عن محمد بن القاسم ، عن الفصيل بن يسار البصري قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها ».




