الولد الذكر أحد الا الزوج (1) والا بوان ما ذكره الله عزّ وجلّ في كتابه.
5605 وروى جميل بن دراج ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سمعته يقول : ورث علي عليه السّلام من رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) علمه ، وورثت فاطمة عليها السّلام تركته ».
5606 وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحناط عن الفضيل ابن يسار قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « لا والله ما ورث رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) العباس ولا على ( عليه السّلام ) ولا ورثته إلا فاطمة ( عليها السّلام ) (2) ، وما كان أخذ على ( عليه السّلام ) السلاح وغيره إلا لأنه قضى عنه دينه ، ثم قال عليه السّلام : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».
5607 وروى عن البزنطي قال : قلت لأبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) « جعلت فداك رجل هلك وترك ابنته وعمه ، فقال : المال للابنة ، قال : وقلت له : رجل مات وترك ابنة له وأخا أو قال ابن أخيه قال : فسكت طويلا (3) ثم قال : المال للابنة ».
5608 وروى علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن جار لي هلك وترك بنات ، فقال : المال لهن » (4).
5609 وروى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال للابنة (5) وليس للأخت من الأب والام شئ ».
5610 وكتب البزنطي إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) « في رجل مات وترك ابنته
__________________
(1) بالمعنى الأعم الشامل للزوجة أيضا. ( م ت )
(2) أي من الأقارب والا فلزوجات التسع من الثمن.
(3) لعل وجه السكوت ما ذهب إليه المخالفون من توريث العقب. أو لغفلة بعض الحاضرين.
(4) أي بالتسمية والرد. ( م ت )
(5) أي بالتسمية والرد. ( م ت )




