ينبغي للامام أن ينفيه من الأرض التي جلد فيها إلى غيرها ، وإنما على الامام أن يخرجه من المصر الذي جلد فيه ).
4997 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم ، والبكر والبكرة جلد مائة ونفى سنة (1) ، والنفي من بلد إلى بلد ، وقد نفى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) رجلين من الكوفة إلى البصرة ).
4998 وروى هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : في القرآن رجم؟ قال : نعم ، قلت : كيف؟ قال : « الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فإنهما قضيا الشهوة » (2).
4999 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : « إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني » (3).
5000 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل زوج أمته رجلا ، ثم وقع عليها ، قال : يضرب الحد » (4).
5001 وروى محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها المهر (5) وتضرب الحد ».
__________________
(1) يدل على أنه يجمع للشيخ والشيخة الجلد مع الرجم إذا كانا محصنين ، وعلى أن النفي للبكر وهو من تزوج ولم يدخل ، هذا رأى أكثر المتقدمين ، وقال جماعة من المتأخرين ان البكر غير محصن.
(2) السند صحيح ، وروى نحوه الكليني والشيخ أيضا في الصحيح عن عبد الله بن سنان عنه ( عليه السّلام ) وقيل : إنها منسوخة التلاوة ثابتة الحكم والظاهر أنه سقط جملة « إذا زنيا » بعد قوله « الشيخة ».
(3) يعني يجلد مائة جلدة ، والخبر في التهذيبين له ذيل.
(4) الوليدة : الصبية والأمة والجمع الولائد ( الصحاح ) والمشهور بين الأصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الاخبار.
(5) أي مهر المثل والمراد بالجارية الصبية الحرة أو البالغة التي لم تتزوج أو تزوجت ولم يدخل بها لا الأمة فان لمولاها العشر كما تقدم وسيجئ وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 458 في الموثق عن




