مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 245 من 551

فقال ابن أبي ليلى : هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتني به ، فقال له محمد بن مسلم : على أن لا تنظر من الكتاب إلا في ذلك الحديث ، قال : لك ذلك ، قال : فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن أبي جعفر عليه السّلام في الكتاب فرد قضيته » (1).

والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.

5582 وروى عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الرحمن الجعفي (2) قال : « كنت أختلف إلى ابن أبي ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعني ، فلما طال ذلك شكوته إلى أبى عبد الله ( عليه السّلام ) فقال : أو ما علم أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أمر برد الحبيس وإنفاذ المواريث؟ قال : فأتيته ففعل كما كان يفعل ، فقلت له : إني شكوتك إلى جعفر بن محمد ( عليهما السّلام ) فقال لي : كيت وكيت ، قال : فحلفني ابن أبي ليلى أنه قد قال ذلك فحلفت له ، فقضى لي بذلك ».

5583 وروى يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن شعيب ، عن أبي كهمس عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « ستة تلحق المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلفه (3) ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنة يؤخذ بها من بعده ».

5584 وروى علي بن أسباط ، عن محمد بن حمران (4) ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة ، قال : جائز » (5).

__________________

(1) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الأصحاب. ( المرآة )

(2) في الكافي « عبد الرحمن الخثعمي » وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبد الله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.

(3) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والأول أظهر. ( م ت )

(4) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن أسباط راوي كتابه.

(5) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. ( المرآة )

الصفحة 245 من 551