مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 243 من 551

5578 وروى العباس بن معروف ، عن عثمان بن عيسى ، عن مهران بن محمد قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) أوصى أن يناح عليه سبعة مواسم (1) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه ».

5579 وروى عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال : أبو جعفر ( عليه السّلام ) « ألا أحدثك بوصية فاطمة ( عليها السّلام )؟ قلت : بلى ، فأخرج حقا أو سفطا فأخرج منه كتابا فقرأه » بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلّى الله عليه وآله ) أوصت بحوائطها السبعة : العواف ، والدلال ، والبرقة ، والميثب ، والحسنى والصافية ، ومال أم إبراهيم (2) إلى علي بن أبي طالب ( عليه السّلام ) ، فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن مضى الحسن فإلى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدى ، شهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود الكندي والزبير بن العوام ، وكتب علي بن أبي طالب عليه السّلام.

وروى أن هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يأخذ منها ما ينفق على أضيافه ومن يمر به ، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة ( عليها السّلام ) فيها ، فشهد على ( عليه السّلام ) وغيره أنها وقف عليها.

__________________

وهما الاختلاف وخوف الخراب ، ومنهم من اكتفى بأحدهما ، والأقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد ، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه ، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وان لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد والشيخ على ، مع أن في طريقهما ابن حنان وهو مجهول ، فالعمل بخبره فيما خالف الأصل والاجماع في غاية الضعف.

(1) أي يقام له مجلس تذكار في المواسم.

(2) في الكافي في غير موضع « ما لام إبراهيم » والمراد مشربة أم إبراهيم أعني مارية القبطية وهي بعوالي المدينة بين النخيل ، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلّى الله عليه وآله على قول وعلى آخر هي من أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلّى الله عليه وآله وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للسمهودي.

الصفحة 243 من 551