5571 وروى محمد بن عيسى العبيدي قال : « كتب أحمد بن حمزة إلى أبى الحسن عليه السّلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي بماله ، فكتب ( عليه السّلام ) : يباع وقفه في الدين » (1).
5572 وروى محمد بن أحمد ، عن عمر بن علي بن عمر ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : « كتبت إليه ( عليه السّلام ) : ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذ ثلثه (2) هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟ (3) فكتب ( عليه السّلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف » (4).
5573 وروى صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : إن كان أوقفها لولد أو لغيرهم (5) ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم (6) لم يكن له أن يرجع فيها [ وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم
__________________
(1) قوله « مدبر وقف » بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في مكاتبة علي بن معبد. ( مراد )
(2) قوله « ما بقي » أي الرجل حيا. و « من ثلاثة » أي ينفذ من الثلث ما دام الثلث باقيا ، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة. « ولم يأمر بانفاذ ثلثه » أي لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فإنه لو أوصى كذلك كان الباقي لورثته. ( م ت )
(3) أي يجعله وقفا بسبب الاجراء أي حتى يجرى عليه من حاصله.
(4) لأنه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف. وقال بعض الشراح : لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السّلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم.
(5) في الكافي والتهذيب « أوقفها لولده ولغيرهم ».
(6) « ولايتها لهم » أي شرط ولاية الضيعة لأجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار ( مراد ) وقال العلامة المجلسي : اختلف الأصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفي كونه في يده ، والأشهر الثاني ، والخبر ظاهرا يدل على الأول الا أن يقرء




