مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 236 من 551

5566 وروى علي بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحلال قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) هل أوصى إلى الحسن والحسين ( عليهما السّلام ) مع أمير المؤمنين عليه السّلام؟ قال نعم ، قلت : وهما في ذلك السن؟ قال : نعم ولا يكون لسواهما في أقل من خمس سنين ).

باب

* ( الوقف والصدقة والنحل ) * (1)

5567 كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبى محمد الحسن بن علي ( عليهما السّلام ) « في الوقوف وما روى فيها عن آبائه ( عليهم السّلام ) ، فوقع ( عليه السّلام ) : الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى ».

5568 وروى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى اليقطيني ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي الحسين (2) قال : « كتبت إلى أبى الحسن الثالث ( عليه السّلام ) : أنى وقفت أرضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدي ولمن بعدك وقد أزلتها عن ذلك المجرى ، فقال : أنت في حل وموسع لك » (3).

5569 وروى علي بن مهزيار قال : قلت له (4) : « روى بعض مواليك عن آبائك ( عليهم السّلام ) أن كل وقف إلى وقف معلوم (5) فهو واجب على الورثة ، وكل وقف

__________________

(1) النحل بالضم مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.

(2) الظاهر أنه أبو الحسن بن هلال الثقة ، كان من أصحاب أبي الحسن الثالث (ع).

(3) محمول على ما إذا كانت الإزالة قبل الاقباض وتمامية الوقف إذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية ( مراد ) وقال المولى المجلسي : يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم ، أو لعدم القبض ، أو لعدم شرط من شروط الوقف ، والأول أظهر.

(4) أي قلت لأبي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.

(5) أي يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا ( م ت ) ، « فهو واجب على الورثة » أي يجب انفاذه إلى ذلك الوقت ، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد

الصفحة 236 من 551