مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 233 من 551

5558 وروى علي بن مهزيار ، عن أحمد بن حمزة قال : قلت له : (1) « إن في بلدنا ربما أوصي بالمال لآل محمد فيأتوني به فأكره أن أحمله إليك حتى أستأمرك ، فقال : لا تأتني به ولا تعرض له » (2).

5559 وروى محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة ( عليها السّلام ) قال : فأتى بها الرجل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة ( عليها السّلام ) وكان معيلا مقلا فقال له الرجل : إنما أوصى بها الرجل لولد فاطمة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : إنها لا تقع من ولد فاطمة ( عليها السّلام ) وهي تقع من هذا الرجل وله عيال » (3).

5560 وروى ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إن رجلا أوصى إلي فسألته أن يشرك معي ذا قرابة له ففعل ، وذكر الذي أوصى إلي أن له قبل الذي أشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل أنشأ الوصي يدعى أن له قبله أكرار حنطة ، قال : إن أقام البينة وإلا فلا شئ له ، قال : قلت له : أيحل له أن يأخذ مما في يده شيئا؟ قال : لا يحل له ، قلت : أرأيت لو أن رجلا اعتدى عليه فأخذ. ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال : إن هذا ليس مثل هذا ) (4).

__________________

(1) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي ، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. « جش »

(2) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية. ( م ت )

(3) أي لا يسهم جميعا ، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم ، واعطاؤها بعضهم يكفي.

(4) السند موثق كما في الكافي ، وفي الشرايع « لو كان للوصي دين على الميت جاز أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا » وقال في المسالك : القول الأول للشيخ في النهاية ، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية ، والقول الثاني لابن إدريس وهو الأقوى ، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في

الصفحة 233 من 551