مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 230 من 551

باب

* ( نوادر الوصايا ) *

5548 روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وغيره ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « أعتق أبو جعفر ( عليه السّلام ) من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم ، فقلت له : يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال : إنهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا ».

5549 وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « مرض علي بن الحسين ( عليهما السّلام ) ثلاث مرضات في كلمرضة يوصي بوصية ، فإذا أفاق أمضى وصيته ».

5550 وروى ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته أشئ صحيح معروف ، أم كيف صنع أبوك؟ فقال : الثلث ذلك الذي صنع أبى عليه السّلام » (1).

5551 وروى محمد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن سلمى مولاة ولد أبى عبد الله ( عليه السّلام ) (2) قالت : « كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) حين حضرته الوفاة فأغمي عليه فلما أفاق قال : أعطوا الحسن بن علي بن علي بن الحسين وهو الا فطس (3) سبعين دينارا ، قلت : أتعطي رجلا حمل عليك بالشفرة (4)؟ فقال : ويحك أما تقرئين

__________________

(1) رواه الكليني في الصحيح ، وفعله (ع) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين والا فالأولى الاكتفاء بالربع والخمس كما تقدم.

(2) هكذا في التهذيب أيضا ، وفي الكافي ج 7 ص 55 « سالمة مولاة أبي عبد الله (ع) ».

(3) الأفطس في كتب الأنساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبد الله بن الحسن.

(4) الشفرة بالفتح : السكين العظيم. وفي الكافي « قال ابن محبوب في حديثه : حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ».

الصفحة 230 من 551