باب
* ( اقرار بعض الورثة بعتق أو دين ) *
5544 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه ، فقال : تجوز عليه شهادته ولا يغرم ، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة » (1).
5545 وروى ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال : يلزمه ذلك في حصته ».
5546 وفي حديث آخر : ( أنه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة ، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما (2).
باب
* ( الرجل يموت وعليه دين وله عيال ) *
5547 روى ابن أبي نصر البزنطي باسناده (3) أنه « سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال : إن استيقن أن الذي عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم ، وإن لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال » (4).
__________________
(1) لعله محمول على طريقة الأصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء ، قال المحقق في الشرايع : إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والا مضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. ( المرآة )
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه « ان أقر اثنان من الورثة الخ ».
(3) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43 ، ونحوه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج.
(4) أي من أصل المال دون الثلث ، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير ، وهو بعيد. ( المرآة )




