مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 551

يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث » (1).

5541 وروى حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : « الرجل يقر لوارث بدين عليه ، فقال : يجوز إذا كان مليا » (2).

5542 وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا ، فقال : إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له » (3).

5543 وروى علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن العلاء بياع السابري قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له : إن المال الذي دفعته إليك لفلانة ، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا : إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك ، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم ، فقال : إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان ، فإنما لها من مالها ثلثه ». (4)

__________________

(1) في الكافي « يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث » وقال العلامة المجلسي : ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد ، الا أن يكون « دون » بمعنى « عنده » ، أو يكون المراد به الثلث وما دون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.

(2) الملئ : الغنى وقال العلامة المجلسي أي الوارث الذي أقر له وملاءته قرينة صدقة ، أو المقر ويكون المراد الصدق والأمانة مجازا ، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الأصحاب ، واختلف الأصحاب رضوان الله عليهم في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الأصل مطلقا ، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الأصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والا فمن الثلث ، وذهب المحقق في النافع إلى أن الاقرار للأجنبي من الأصل مع عدم التهمة ، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا ، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من رواية ابن حازم الآتية.

(3) قوله « مرضيا » أي غير متهم.

(4) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لا يبقى لهم شئ. ( الوافي )

الصفحة 228 من 551