مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 551

على ( عليهما السّلام ) « رجل كان وصي رجل فمات وأوصى إلى رجل آخر هل يلزم الوصي وصية الرجل الذي كان هذا وصيه؟ فكتب ( عليه السّلام ) : يلزمه بحقه إن كان له قبله حق إن شاء الله » (1).

باب

* ( الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ ) *

5536 روى عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : قلت له : « رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو أربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي (2)؟ فقال : تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته » (3).

5537 وفي خبر آخر : « سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل أوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ ، قال : ثلث ديته داخل في وصيته » (4).

باب

* ( الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم وإذ له عند الوصية ) *

* ( أن يعمل بالمال والربح بينه وبينهم ) *

5538 روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه قال : حدثني أحمد ابن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن الميثمي ، عن الحسن بن علي بن يوسف ، عن مثنى بن الوليد ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنه سئل عن رجل أوصى

__________________

(1) الظاهر أن المراد به أنه إذا كان على الموصى حقوق واجبة وأوصى إليه فلم يخرج يجوز أن يوصى لاخراجها ، وحمله بعض الأصحاب على أن الموصى رخص له في الوصية وفسر الخبر به ، وهو محتمل ، والأحوط أن يستأذن الفقيه في ذلك ، ولو استأذن معه الورثة كان غاية الاحتياط. ( م ت )

(2) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.

(3) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.

(4) رواه الكليني ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني ، وبه أفتى الأصحاب.

الصفحة 226 من 551