يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ أهله الدية من قاتله عليهم أن يقضوا دينه؟ قال : نعم ، قلت : وهو لم يترك شيئا ، قال : إنما أخذوا ديته ، فعليهم أن يقضوا دينه » (1).
باب
* ( كراهية الوصية إلى المرأة ) *
5533 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهما السّلام ) قال : « قال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : المرأة لا يوصى إليها لان الله عزّ وجلّ يقول : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم » (2).
5534 وفي خبر آخر « سئل أبو جعفر ( عليه السّلام ) عن قول الله عزّ وجلّ » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء ، ثم قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : إنما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية ، فمن أوصى إليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى إليها فيه إن شاء الله تعالى.
باب
* ( ما يجب على وصي الوصي من القيام بالوصية ) *
5535 كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه إلى أبى محمد الحسن بن
__________________
(1) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه ، وظاهره يشمل العمد والخطأ ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام. ( م ت )
(2) السند ضعيف ، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر علي بن يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها.
(3) روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن هذه الآية » ولا تؤتوا السفهاء أموالكم « قال : كل من يشرب الخمر فهو سفيه ».




