باب
* ( براءة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه ) *
* ( للغرماء برضاهم ) *
5530 روى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء ، قال : إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت » (1).
باب
* ( المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين ) *
* ( وثمن المبيع ) *
5531 روى محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن ، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه ، فقال : إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه » (2).
باب
* ( قضاء الدين من الدية ) *
5532 روى صفوان بن يحيى الأزرق (3) عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) « في الرجل
__________________
(1) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور ، وقيل بعدمه.
(2) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ما عليه فصاعدا ، فيجوز لصاحب العين أخذها ، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس ، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور ، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. ( سلطان )
(3) فيه سقط أو صحف « عن » بابن والصواب كما في الكافي « عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الأزرق » والظاهر أنه يحيى بن عبد الرحمن الثقة.




