مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 221 من 551

5523 وقد روي عن الصادق ( عليه السّلام ) أنه « سئل عن قول الله عزّ وجلّ : « فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم » قال : إيناس الرشد حفظ المال » (1).

5524 وفى رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الله بن المغيرة عمن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « أنه قال في تفسير هذه الآية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد ( عليهم السّلام ) فارفعوهم درجة ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك أنه إذا أونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع إليه ماله وكذلك إذا أونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به ، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.

باب

* ( ما جاء فيمن يمتنع من أخذ ماله بعد البلوغ ) *

5525 روى أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه قال : « سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن وصى أيتام يدرك أيتامه فيعرض عليهم أن يأخذوا الذي لهم فيأبون عليه كيف يصنع؟ قال : يرد عليهم ويكرههم عليه ».

باب

* ( الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج ) *

5526 روى محمد بن يعقوب الكليني رضى الله عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس (2) ، عمن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له : رد علي مالي لأتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى ، قال : يلزم ثلثي إثم زنا هذا الرجل

__________________

(1) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله.

(2) كذا في النسخ « وفي الكافي » محمد بن عيسى « مكان » محمد بن قيس وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

الصفحة 221 من 551