يدي رجل فأراد الذي عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع إليه ماله ، قال : وإن احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع إليه شئ أبدا » (1).
5519 وروى الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئات ، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها » (2).
5520 وروى صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع ، فسألته إن كانت قد تزوجت؟ فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها » (3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5521 وروى موسى بن بكر ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر » (4).
5522 وقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها » (5)
__________________
(1) رواه الكليني والشيخ في القوى ، وقوله « أن يعمل به » أي بمال اليتيم.
(2) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة ، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني.
(3) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.
(4) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398.
(5) لم أجده مسندا ، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه السّلام « أن الجارية ليست مثل الغلام ، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع وأقيمت عليها الحدود التامة وأخذ لها بها الخ ».




