محمد بن ريان قال : « كتبت إليه يعنى علي بن محمد ( عليهما السّلام ) أسأله عن إنسان أوصى بوصية فلم يحفظ الوصي إلا بابا واحدا منها كيف يصنع في الباقي؟ فوقع ( عليه السّلام ) : الأبواب الباقية اجعله في البر » (1).
باب
( الوصي يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد )
5514 روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن إبراهيم الهمداني قال : « كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصي أن يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد (2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال : يجوز إذا اشترى صحيحا » (3).
باب
( اخراج الرجل ابنه من الميراث لاتيانه أم ولد لأبيه )
5515 روى الحسن بن علي الوشاء ، عن محمد بن يحيى ، عن وصى علي بن السرى قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : « إن علي بن السرى توفى وأوصى إلي ، فقال : رحمه الله ، قلت : وإن ابنه جعفرا وقع على أم ولد له فأمرني أن أخرجه من الميراث ، فقال لي : أخرجه إن كنت صادقا ، فسيصيبه خبل (4) قال : فرجعت فقد منى إلى أبى يوسف القاضي فقال له : أصلحك الله أنا جعفر بن علي بن السرى وهذا وصى أبى فمره أن يدفع إلى ميراثي من أبى ، فقال لي : ما تقول؟ فقلت : نعم هذا جعفر بن علي بن السرى وأنا وصى علي بن السرى ، قال : فادفع إليه ما له ، فقلت
__________________
(1) جعلها في وجوه البر هو المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن إدريس إلى أنه يعود ميراثا.
(2) يعنى إذا بيع بالمزايدة. والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب.
(3) لعل المراد به رعاية الغبطة ، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف.
(4) الخبل محركة فساد العقل لحزن يعتري الانسان ، وأيضا فساد الأعضاء والفالج.




