من الناس فيعتق » (1).
5502 وروى علي بن أبي حمزة عنه ( عليه السّلام ) أيضا أنه قال : « فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيا » (2).
5503 وروى أبان بن عثمان ، عن محمد بن مروان ، عن الشيخ يعنى موسى ابن جعفر عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنه قال : « إن أبا جعفر ( عليه السّلام ) مات وترك ستين مملوكا فأعتق ثلثهم ، فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث ».
5504 وروى القاسم محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن محررة كان أعتقها أخي وقد كانت تخدم الجواري وكانت في عياله ، فأوصاني أن أنفق عليها من الوسط ، فقال : إن كانت مع الجواري وأقامت عليهم فأنفق عليها واتبع وصيته » (3).
5505 وروى الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) » عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصي نسمة بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة؟ قال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت (4).
__________________
(1) يدل على أنه إذا أوصى بعتق رقبة مؤمنة ولم توجد تجزى عنها غير المؤمن ، ويحمل على المستضعف. ( م ت )
(2) رواه الكليني ج 7 ص 18 هكذا قال : « سألت عبدا صالحا عليه السّلام عن رجل هلك فأوصى بعتق نسمة مسلمة بثلاثين دينارا فلم يوجد له بالذي سمى ، قال : ما أرى لهم أن يزيدوا على الذي سمى ، قلت : فإن لم يجدوا؟ قال : فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبا » والظاهر أن ذلك مع اليأس.
(3) لعله محمول على ما إذا دلت القرائن على الاشتراط ، وعلى ما إذا وفي الثلث بمجموع الانفاق. ( المرآة )
(4) قال في المسالك : الرواية مع ضعف سندها بسماعة تدل على أجزاء الناقصة وان أمكنت المطابقة لأنه لم يستفضل فيها هل كانت المطابقة ممكنة أم لا الا أن الأصحاب نزلوها




