أحرار (1).
5498 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بكر الحضرمي (2) عن عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : إن علقمة بن محمد أوصى أن أعتق عنه رقبة فأعتقت عنه امرأة أفتجزيه أو أعتق عنه من مالي؟ قال : يجزيه ، ثم قال : إن فاطمة أم ابني أوصت أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة » (3).
5499 وروى معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط الما (4) ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث » (5).
5500 و « قال في امرأة أوصت بمال في عتق وحج وصدقه فلم يبلغ ، قال : ابدأ بالحج فإنه مفروض فان بقي شئ فاجعل في الصدقة طائفة وفي العتق طائفة » (6).
5501 وروى ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السّلام ) عن رجل أوصى بثلاثين دينارا يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك قال : يشترى
__________________
(1) يدل بناء على نسخة الكافي والتهذيب على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها ، وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال به الشيخ في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في المختلف ، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية كما في المرآة.
(2) السند حسن بأبي بكر الحضرمي والبقية ثقات.
(3) يدل على جواز عتق الأنثى عن الرقبة الموصى بها ولا ريب فيه ( م ت ) كما ذكره الأصحاب. ( المرآة )
(4) أي من أصله لامن ثلثه ، أو يخرج الوسط ممن يناسب حال الموصي أو الأعم. ( م ت )
(5) يدل على أنه إذا أوصى بمال في الحج وغيره وكان عليه حجة الاسلام فهو يتعلق بذلك المال وإن كان من الأصل لو لم يكن أوصى به. ( م ت )
(6) رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن عمار ، وتقدم الكلام فيه ص 211.




