مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 199 من 551

باب

( فيمن أوصى بأكثر من الثلث وورثته شهود فأجازوا ذلك هل )

( لهم أن ينقضوا ذلك بعد موته )

5461 روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في رجل أوصى بوصية وورثته شهود فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية هل لهم أن يردوا ما أقروا به فقال : ليس لهم ذلك ، والوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » (1).

وروى صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) مثله.

باب

( وجوب انفاذ الوصية والنهى عن تبديلها )

5462 روى حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل أوصى بما له في سبيل الله (2) فقال : أعطه لمن أوصى له به وإن كان يهوديا أو نصرانيا ، إن الله عزّ وجلّ يقول : « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبد لونه ».

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله : ماله هو الثلث.

5463 وروى سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب أن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات وكان لا يعرف هذا الامر فأوصى بوصية عند الموت وأوصى أن يعطى شئ في سبيل الله ، فسئل عنه أبو عبد الله ( عليه السّلام ) كيف يفعل به؟

__________________

(1) أكثر الأصحاب على أن إجازة الوارث مؤثرة متى وقعت بعد الوصية ، سواء كان في حال حياة الموصي أو بعد موته ، وقال المفيد وابن إدريس لا تصح الإجازة الا بعد وفاته لعدم استحقاق الوارث المال قبله ، والأول أقوى. ( المرآة )

(2) قيل : « ما » موصولة أو موصوفة ويكون للعموم.

الصفحة 199 من 551