مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 198 من 551

باب

( الرجوع عن الوصية )

5457 روى الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبه ، عن بريد العجلي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا » (1).

5458 وروى محمد بن أبي عمير ، عن بكير بن أعين (2) ، عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « للموصي أن يرجع في وصيته إن كان في صحة أو مرض » (3).

5459 وروى يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أن المدبر من الثلث ، وأن للرجل أن ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت (4).

5460 وفى رواية يونس بن عبد الرحمن باسناده قال : قال علي بن الحسين عليهما السّلام : « للرجل أن يغير من وصيته فيعتق من كان أمر بتمليكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطى من كان حرمه ويحرم من كان أعطاه ما لم يكن رجع عنه » (5).

__________________

العمل بما كتب ، وعلى التقديرين جزاء الشرط محذوف أي عملوا به أما جعل ينفذون خبرا في معنى الامر أي لينفذوا فيكون جزاء الشرط فبعيد.

(1) لا خلاف في رجوع جواز الموصى عن وصيته ما دام حيا. ( المرآة )

(2) في الكافي والتهذيب « عن ابن أبي عمير ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زارة » وهو الصواب.

(3) « إن كان في صحة الخ » أي الرجوع أو الوصية يتأول الايصاء أو الأعم. ( م ت )

(4) يدل على جواز التغيير بالزيادة والنقصان ما لم يمت ، وعلى أن المدبر من الثلث والتدبير كالوصية. ( م ت )

(5) في الكافي « ما لم يمت » وفي التهذيب « ما لم يمت ويرجع فيه » وعبارة المتن بمعنى عبارة التهذيب.

الصفحة 198 من 551