باب
( الرجل يموت وعليه دين بقدر ثمن كفنه )
5441 روى الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه ، قال : يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه بعض الناس (1) فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك ».
باب
( الوصية للوارث )
5442 روى ابن بكير ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الوصية للوارث فقال : تجوز ثم تلا هذه الآية : إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ».
5443 قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله الخبر الذي روى أنه لا وصية لوارث (2) ليس بخلاف هذا الحديث ومعناه انه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث كما لا تكون لغير الوارث بأكثر من الثلث. (3)
__________________
(1) أي يطلب الاجر من الايتجار ، وقال الزمخشري في الفائق بعد ذكره انه لا يكون من الأجرة لان الهمزة لا تدغم في التاء : فأما ما روى من « أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي (ص) صلاته فقال : من يتجر؟ فيقوم ويصلي معه » فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لأنه لا يشترى بعمله المثوبة ». وقال ابن الأثير في النهاية ان الهروي قد أجازه في كتابه واستشهد بهذا الحديث. أقول : وفي بعض النسخ » الا أن يحسن عليه وهو تصحيف.
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 389 باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن سليمان قال : « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه ، فقال : لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف » وحمله على التقية لان مذهب المخالفين. أقول : روى الدارقطني في السنن بسند حسن عن جابر عن النبي صلّى الله عليه وآله أنه قال : « لا وصية لوارث » كما في الجامع الصغير.
(3) حمل الشيخ أحسن وأولى لأنه لافرق بين الوارث وغيره في الزائد عن الثلث.




