4976 وروى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى مالا ينبغي له النظر إليه ) (1).
باب
( ما جاء في الزنا )
4977 قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عزّ وجلّ من رجل قتل نبيا ، أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده ، أو أفرغ ماءه في امرأة حراما » (2).
4978 وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « الزنا يورث الفقر ، ويدع الديار بلاقع » (3).
4979 وقال ( عليه السّلام ) : « ما عجت الأرض إلى ربها عزّ وجلّ كعجيجها من ثلاث : من دم حرام يسفك عليها ، أو اغتسال من زنا ، أو النوم عليها قبل طلوع الشمس » (4).
4980 وفي رواية عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « قال يعقوب لابنه يوسف ( عليهما السّلام ) : يا بنى لا تزن فإن الطير لو زنى لتناثر ريشه » (5).
__________________
(1) السند ضعيف ، والمراد من المس مس اليد أو المحاسن إذا لم يكن بشهوة على ما ذكره الأصحاب ( م ت )
(2) تقدم في باب النوادر أواخر المجلد الثالث.
(3) جمع بلقعة وهي الأرض القفر التي لا نبات لها ولا شئ بها ، أي يصير الزنا سببا لفنائهم حتى لا يبقى منهم أحد.
(4) رواه المصنف في الخصال أبواب الثلاثة مسندا عن سليمان بن حفص البصري عن الصادق ( عليه السّلام ) عن النبي ( صلّى الله عليه وآله ). والعج بشد الجيم رفع الصوت كالعجيج.
(5) مروي في الكافي 5 ص 542 في الموثق كالصحيح وقوله « لو زنى » أي جمع مع غير زوجها.




