معرور أن يجعل وجهه (1) إلى تلقاء النبي ( صلّى الله عليه وآله ) إلى القبلة (2) وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة ».
5429 وروى عن أحمد بن عيسى ، عن أحمد بن إسحاق أنه كتب إلى أبى الحسن ( عليه السّلام ) : « أن درة بنت مقاتل توفيت وتركت ضيعة أشقاصا (3) في موضع كذا وأوصت لسيدنا في أشقاصها بأكثر من الثلث ونحن أوصياؤها ، فأحببنا إنهاء ذلك إلى سيدنا فإن أمرنا بامضاء الوصية على وجهها أمضيناها ، وإن أمرنا بغير ذلك انتهينا إلى أمره في جميع ما يأمرنا به إن شاء الله تعالى ، فكتب ( عليه السّلام ) بخطه : ليس يجب لها في تركتها إلا الثلث فإن تفضلتم وكنتم الورثة كان جائزا لكم إن شاء الله » (4).
5430 وروى صفوان ، عن مرازم ، عن بعض أصحابنا (5) « في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه ، قال : إذا أبان به فهو جائز ، وإن أوصى به فمن الثلث » (6).
باب
( رسم الوصية )
5431 روى علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن إسحاق ، عن الحسن بن حازم الكلبي ابن أخت هشام بن سالم ، عن سليمان بن جعفر ، وليس بالجعفري (7) عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من لم يحسن وصيته عند الموت كان
__________________
(1) أي إذا دفن كما الكافي.
(2) أي إلى الكعبة التي هي قبلة اليوم « به السنة » أي بتوجه الميت إلى الكعبة ، وأن لا يزاد على الثلث في الوصية ( الوافي ) وزاد هنا في الكافي « فجرت به السنة ».
(3) الضيعة : العقار ، والشقص : القطعة من الأرض.
(4) يدل على أن الوصية من الثلث الا مع تنفيذ الورثة. ( م ت )
(5) كذا وكأنه عمار الساباطي لما تقدم تحت رقم 5426 ، وفي الكافي والتهذيب عنه « عن أبي عبد الله عليه السّلام » وكأن السقط من النساخ.
(6) يدل على أن المنجز من الأصل.
(7) من كلام المصنف وليس في الكافي والتهذيب ، والرجل غير مذكور في الرجال.




