باب
( في أن الوصية تمام ما نقص من الزكاة )
5413 روى مسعدة بن صدقة الربعي (1) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « قال على ( عليه السّلام ) : الوصية تمام ما نقص من الزكاة » (2).
باب
( ثواب من أوصى فلم يحف ولم يضار )
5414 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : « قال على ( عليه السّلام ) : من أوصى فلم يحف ولم يضار (3) كان كمن تصدق به في حياته » (4).
باب
( ما جاء فيمن لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث بشئ )
( من ماله قل أو كثر )
5415 روى عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني عن جعفر بن محمد ، عن أبيه
__________________
(1) الذي في كتب الرجال مسعدة بن صدقة العبدي وأما الربعي فهو مسعدة بن الفرج وعنونهما الشيخ والنجاشي في عنوانين ولا يبعد اتحادهما والنسبة في أحدهما إلى الجد ، والعلم عند الله تعالى عزّ وجلّ.
(2) أي الوصية للفقراء من الأرحام وغيرهم تجبر ما نقص من الزكاة سهوا كما أن صلاة النافلة متمم للفريضة وهكذا صيام النافلة.
(3) « لم يحف » أي لم يظلم في الكذب في الأقارير لحرمان الورثة « ولم يضار » أي بتفضيل بعضهم على بعض اضرارا أو تفسير للأول. ( م ت )
(4) مع أن ما يتصدق به في حياته ثوابه أضعاف ما يتصدق به بعد موته لان المال حينئذ ماله وهو يحتاج إليه بخلاف ما بعد الموت لكنه بفضله ورحمته جعل مثله إذا لم يظلم. ( م ت )




