باب
( حجة الله عزّ وجلّ على تارك الوصية )
5410 روى محمد بن عيسى بن عبيد ، عن زكريا المؤمن ، عن علي بن أبي نعيم عن أبي حمزة ، عن بعض الأئمة ( عليهم السّلام ) (1) قال : إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطولت عليك بثلاث سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك (2) ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك (3) فلم تقدم خيرا ، وجعلت لك نظرة (4) عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا ).
باب
( في الوصية انها حق على كل مسلم )
5411 روى محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الوصية ، فقال : هي حق على كل مسلم ».
5412 وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : « الوصية حق ، وقد أوصى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، فينبغي للمسلم أن يوصي » (5).
__________________
أفاق حتى لم يكن عندي به بأس فلما أن كان اليوم الذي مات فيه أفاق فمات في ذلك اليوم ، فقال أبو عبد الله عليه السّلام : « مامن ميت الحديث ».
(1) مروى في التهذيب ج 2 ص 383 عن أحدهما عليهما السّلام.
(2) أي ما دفنوك لقبح فعلك بل ينبذوك في الخربة.
(3) إشارة إلى قوله عزّ وجلّ « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا الآية ».
(4) أي مهلة حيث لم أقطع تصرفك في مالك رأسا بل جعلت لك التصرف في ثلث مالك فقصرت ولم تأت بما كان لك بمنزلة الزاد وأنت على جناح السفر. ( مراد )
(5) يعني ان ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف وكان ذلك حقا على المتقين.




