مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 168 من 551

في مقام واحد (1) فمات الرجل ، قال : عليهما الدية في أموالهما نصفين (2).

5384 وروى ابن محبوب ، عن الحسن بن حي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن الموضحة في الرأس كما هي في الوجه؟ فقال : الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لان الوجه من الرأس الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » (3).

5385 وفي رواية أبان قال : ( الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبه قصاص الا الحكومة ، والمنقلة تنقل منها العظام ليس فيها قصاص الا الحكومة ، وفي المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحكومة.

5386 وفي رواية السكوني « أن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل » (4).

5387 وقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) « في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر فقال : هو بينهما » (5).

باب

* ( نوادر الديات ) *

5388 روى عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ

__________________

(1) أي شج ذلك الرجل رجل آخر دامية ، وقيل شجه قبل تلك الموضحة ، ويمكن أن يراد بالدامية الحارصة أو الباضعة ، ولعل قوله « في مقام واحد » لعدم توهم اندمال الأولى.

(2) الظاهر أن الحكم بالدية لعدم إرادة القتل ، ولم يكن بما يقتل غالبا ، ويدل على أن الجراحات المسرية لا يعتبر فيها التفاوت بالشدة والضعف ويكون دية القتل على جارحهما والمعتبر فيها العدد.

(3) يدل على أن دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ، وعلى أن حكم البدن غير حكمهما.

(4) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 528 باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي ، عن السكوني.

(5) رواه الشيخ باسناده عن النوفلي عن السكوني عنه عليه السّلام ، وتقدم الكلام فيه في خبر صالح بن رزين.

الصفحة 168 من 551