مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 166 من 551

« ويتبعهم منها فراش الحواجب » (1) ثم المأمومة وهي التي تبلغ أم الرأس وهي الجلدة التي تكون على الدماغ ، ومن الشجاج والجراحات الجائفة وهي التي تبلغ في الجسد الجوف وفي الرأس الدماغ.

باب

* ( ما جاء فيمن قتل ثم فر ) *

5379 روى الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف بن ناصح ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب » (2).

5380 وروى الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) « في الرجل يؤخذ وعليه حدود إحداهن القتل؟ قال : كان علي عليه السّلام يقيم عليه الحدود قبل ، ثم يقتله ، ولا تخالف عليا ( عليه السّلام » ) (3).

باب

* ( دية الجراحات والشجاج ) * (4)

5381 روى القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « في الموضحة : خمسة من الإبل ، وفي السمحاق التي دون الموضحة أربعة من الإبل (5) وفى المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفى الجائفة ثلث

__________________

(1) صدره « تطر فضاضا بينها كل قونس » والقونس : أعلى الرأس ، وفراش الرأس عظام رقاق تلي القحف.

(2) يدل على أنه يؤخذ من ماله إن كان والا فمن الأقرب إليه إن كان والا فمن بعدهم ويمكن أن يكون المراد بهم العاقلة لكن الظاهر غيرهم وان دخلوا فيهم. ( م ت )

(3) تقدم الكلام فيه في كتاب الحدود باب ما يجب في اجتماع الحدود على رجل.

(4) تطلق الشجة غالبا على جراحات الرأس والوجه. ( م ت )

(5) أعلم أنه لا ريب في أن الشجة إذا خرق الجلد وخرج منه دم ضعيف فهي الحارصة

الصفحة 166 من 551