مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مَنْ لَا يَحْضُرُهُ الْفَقِيهُ - الْجُزْءُ 4 - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 164 من 551

5373 وروى الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول في رجل راود امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عزّ وجلّ فان قدمت إلى امام عدل أهدر دمه ).

5374 وروى جميل بن دراج ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : الرجل يغصب المرأة نفسها ، قال : يقتل ) (1).

باب

( المرأة تدخل بيت زوجها رجلا فيقتله زوجها وتقتل المرأة )

( زوجها وما يجب في ذلك )

5375 روى يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قلت له : رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء (2) عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة فلما ذهب الرجل يباضع أهله ثار الصديق فاقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الرجل ضربة فقتلته بالصديق؟ قال : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ).

باب

( من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئر أو جسر )

( لا يعلم من قتله )

5376 روى السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) قال : قال على ( عليه السّلام ) : من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفه أو على بئر أو جسر لا يعلم من قتله فديته على بيت المال ).

__________________

(1) يدل على أنه يقتل غاصب الفرج حدا محصنا كان أو غير محصن ، والخبر بأبواب الحدود أنسب وتقدم فيها والتكرار للمناسبة.

(2) الخبر مروي في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن طلحة ، والمراد بليلة البناء الزفاف ، العرب كانوا يبنون خيمة حادثة للعروس في ليلة العرس.

الصفحة 164 من 551